اخبار السودان لحظة بلحظة

اسدال الستار على قضية شركات الأدوية الوهمية… أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بالتلاعب 

عدد المشاهدات: 19

إدانة مصرفيين وأصحاب أعمال في قضية شركات الأدوية الوهمية

تقرير: إنعام آدم

أدانت محكمة جنايات الخرطوم وسط ستة من المتهمين في قضية شركات الأدوية الوهمية التي تحصلت على النقد الأجنبي من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية البشرية بينهم مصرفيون بالاحتيال والتزوير، ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية بجانب خيانة الأمانة وبرأتهم المحكمة من المادة 6 المتعلقة بلائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لتعلقها بالعمل المصرفي وأصدرت المحكمة أحكاماً في مواجهتهم بالسجن والغرامة.

فيما برأت ذات المحكمة ثمانية من المتهمين بينهم مصرفيون ومستوردو أدوية وموظفون بالمجلس القومي للأدوية والسموم لعدم وجود أدلة ترقى للإدانة.

واستندت المحكمة برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى قرار الإدانة في  جلستها أمس الأربعاء على مستندات الاتهام وتقرير المراجع العام الذي أثبت عدم إدراج أسماء الأعمال للمدانين (1-4) في سجلات الأدوية والسموم إلى جانب تزوير بعض التوصيات الخاصة باستيراد الأدوية. كما تناولت مذكرة العقوبة التي أنزلتها المحكمة في مواجهة المدانين (1-4) على أن المنشوررقم 5/2013 الصادر من بنك السودان المركزي والخاص بحساب استيراد الأدوية ساهم في ارتكاب الجريمة بجانب دور البنوك التجارية الذي أدى إلى خسارة في الاقتصاد السوداني لكثير من المبالغ، إضافة إلى أن المدانين لم يستفيدوا استفادة قصوى من المبالغ بسبب إنهم كانوا يعملون تحت أشخاص ارتكبوا جرائم التزوير والاحتيال ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي في الحصول على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية وهربوا، وأخيراً ناقشت المذكرة سجن المدانين منذ تاريخ 16/1/2016 وحتى تاريخ إصدار الحكم.

وأوقعت المحكمة حكمها بالسجن على المدانين (1-4) 6 سنوات لمخالفتهم مواد الاتهام المتعلقة بالتزوير والاحتيال. حيث أوقعت عقوبة السجن ثلاث سنوات على المدان الأول من تاريخ 29/1/2020 لإدانته تحت المادة (123) التزوير والسجن عامين لمخالفته المادة (178) الاحتيال من القانون الجنائي والسجن سنة لمخالفته المواد 9/5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتسري العقوبة بالتتابع بجانب رد مبلغ (624,50) ألف درهم إماراتي إلى بنك السودان على أن تحصل بالطريق المدني، والسجن ثلاث سنوات للمدانين الثاني، الثالث، الرابع إعتباراً من دخولهم الحبس بتاريخ 17/1/2016 لمخالفتهم المادة 123 التزوير والسجن عامين لمخالفتهم المادة 178 الاحتيال والسجن سنة لمخالفة المواد 5/9 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ورد مبلغ (903,900) ألف ،(969,50) ألف،(988,750) ألف درهم إماراتي للمدانين (2،3،4) على التوالي إلى بنك السودان وعلى أن تحصل بالطريق المدني، فيما أوقعت المحكمة عقوبة السجن سبع سنوات على موظفين ببنك الشمال إعتباراً من تاريخ 29/1/2020 لمخالفتهم المواد (89،177/2) من القانون الجنائي المتعلقتين بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار والحماية، وخيانة الأمانة مع دفع غرامة وقدرها 300 ألف جنيه سوداني وفي حالة العدم السجن عام ونصف العام وعلى أن تسري العقوبة بالتتابع.

وفصل قرار المحكمة عدد العمليات التي قام بإجرائها المتهمون من مستوردي الأدوية والمبالغ المتبقية لسدادها إلى بنك السودان. وأشارت المحكمة في قرارها أيضاً إلى أن المتهم التاسع صاحب أعمال الصراط للاستيراد والتصدير الذي تم إعلان براءته لم يقدم الاتهام أية بينة تثبت سوء القصد بعد أن قام بإجراء عملية واحدة للاستيراد ولم يتم إحضار البضاعة بسبب تأخيرها في الهند بجانب سداده أكثر من المبلغ المطلوب منه إلى بنك السودان، ومن جهة أخرى توصلت المحكمة في قرارها إلى المتهم العاشر الذي تمت براءته بأنه تم استغلال اسم العمل دون علمه ودون تفويض منه، وأكده شهود بأن المتهم العاشر دون بلاغاً في مواجهة المتهمين الهاربين لاستغلال اسم العمل الخاص بالعاشر في الحصول على نقد أجنبي من حساب الــ10 % المتعلق باستيراد الأدوية البشرية.

وتشير التفاصيل إلى محاكمة 14 متهماً بالاستيلاء على المبالغ المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية عبر مستندات مزورة، واستمرت المحكمة أربع سنوات تعاقب عليها خمس قضاة بمحكمة الخرطوم وسط حيث استدل الستار على القضية.

اترك رد