<
p dir=”rtl”>أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أمر الطواريء رقم “7” لسنة 2019م بإجراء تعديلات لأوامر الطواريء 2 ، 3 ، 4 ، 5 لسنة 2019م .
و تضمنت تعديل المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم “2” التي نصت على “السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ” ، لتصبح بعد التعديل ” السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ” ، وتعديل المادة 7(أ) في أمر طواريء رقم “3” التي نصت على ” السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ” ، لتصبح بعد التعديل ” السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ” ، وتعديل المادة 8(أ) في أمر طواريء رقم “4” بحذف عبارة ” لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة التي لا تقل عن ” 50000″ جنيه ” خمسون ألف جنيه ” ، ويستعاض عنها بعبارة ” لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات “، كما تضمنت التعديلات بحسب سونا – المادة 14 (أ) من أمر الطواريء رقم (5) . التي نصت على “السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ” لتصبح بعد التعديل ” لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات.
الخرطوم (كوش نيوز)