اخبار السودان لحظة بلحظة

ثقافي / جامعة الحدود الشمالية تقيم ندوة تثقيفية عن جريمة التحرش والعقوبات

عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس أقامت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم ندوه ندوة تثقيفية بعنوان ” التحرش جريمة … النظام والعقوبات ” برعاية من مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الزهراني وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بمدينة عرعر، وتم نقلها عبر تقنية البث المرئي إلى فروع الجامعة بشطريها الطلاب والطالبات. تحدث فيها عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور علي بن ذويب العنزي عن جريمة التحرش من منظور إسلامي قائلاً إن الإسلام حرص كل الحرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة بتحقيقها، وهي: حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين، وأوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها، وجعلت انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة “التحرش”، والتحرُّش: هو الإغواء والإفساد والخدش والإغراء، مشيراً إلى أن الإسلام قد أعلن الحرب على التحرش وتوعد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لِمَظَاهِرِهِ المُشينة بكل حزم وحسم. وأضاف: أن التحرش قد يقع من ذكر ضد أنثى والعكس وقد يقع بين نفس الجنس، ويقع بين الكبار والأطفال، وتتنوع صور التحرش بين لفظي وغير لفظي وجسدي، وينتج عن التحرش أضرار جسدية ونفسية واجتماعية، مبيناً أن من أهم عناصر الوقاية من التحرش تثقيف الناس وتوعية الأشخاص الأكثر عرضة للتحرش بأساليب الوقاية منه وطرق مكافحته، وكذلك توعية الوالدين بأخذ الحذر، إضافة إلى سن القوانين والأنظمة التي تعاقب مرتكبي هذه الجريمة. من جانبه تناول عضو النيابة العامة مزيد بن بايق الشمري قضية التحرش من منظور قانوني ,مشيراً إلى أن النظام عرَّف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات ( بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة),موضحاً أن النظام يعاقب المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريـــال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر. لافتاً أن العقوبة ترتفع إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث. وبين “الشمري” أن النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار بين المشاركين والحضور والاجابة على استفسارات وقام عميد كلية التربية والإداب الدكتور متعب بن زعزوع العنزي بتكريم المحاضرين على مشاركتهم. // انتهى // 17:57ت م 0241

اترك رد