منع قانون جديد بوزارة التربية والتعليم مرسوم بتنظيم التعليم الخاص لسنة 2020م الإختلاط في المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية بإستثناء رياض الأطفال .
وألزم القانون الجديد والذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء جميع المدارس الخاصة بعدم طرد التلاميذ بسبب الرسوم أثناء اليوم الدراسي كما تضمن القانون إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا السودان ، ومنع القانون المدارس الخاصة من إطلاق أسماء محددة على مدارسها بغرض جذب الطلاب ، ولفت الأنظار كمسمى ” عالمية أو نموذجية ” .
ونصت المادة (11) الفقرة (ي) من بالقانون على أنه ” لايجوز إطلاق إسم جامعة ، أكاديمية ، معهد ، عالمية ، دولية أ نموذجية على المدارس الخاصة أو أي إسم يوحي بغير معناها ، أو أن يتضمن إسمها مايفيد إقتصارها على فئة معينة ” .
وبحسب صحيفة السوداني ، ورد في القانون بأنه تؤول للوزارة ملكية أي مدرسة أو مركز على أرض حكومية يتم إلغاء تصديقها وفقاً لأحكام القانون على أن يدفع لمؤسسها التعويض العادل بينما نصت المادة (30) من القانون على أنه ” يجوز أيلولة أموال أي مدرسة للوزارة في حالة وفاة مؤسسها أو إنقضاء الشخصية الاعتبارية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ” .
الخرطوم ( كوش نيوز )