- البشير بالزي العسكري
ونص الأمر الذي حمل الرقم 6 على حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطني، أو تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها.
وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد اقصى لا يتجاوز خمسة مليون جنيه.
حظر الأمر كذلك حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها وفقا للأمر الطارئ.
كما حظر أمر الطوارئ تزييف العملات الوطنية والاجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، او التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم ايداعها لدى المصارف.
ومنع الأمر الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور من رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة.
وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف احكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب اي عقوبة منصوص عليها في اي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة، مصادرة الاموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب مخالفة الأمر.